الشهيد الثاني
17
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( وينتقل حق القبول إلى الوارث ) لو مات الموصى له قبله ( 1 ) ، سواء مات في حياة الموصي أم بعدها على المشهور ، ومستنده رواية ( 2 ) تدل بإطلاقها عليه ( 3 ) . وقيل تبطل الوصية بموته ، لظاهر صحيحة ( 4 ) أبي بصير ، ومحمد ابن مسلم عن الصادق عليه السلام . وفصل ثالث فأبطلها ( 5 ) بموته في حياته ، لا بعدها . والأقوى البطلان مع تعلق غرضه بالمورث ، وإلا ( 6 ) فلا . وهو مختار المصنف في الدروس ، ويمكن الجمع به ( 7 ) بين الأخبار ( 8 ) لو وجب ( 9 ) .